قال الصادق (ع) في خبر سليمان بن صالح (1): (لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا، وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة) مضافا إلى بعض النصوص الآتية في الطهارة وفي كراهة الكلام بعد الإقامة، وبظاهر بعضها عمل المرتضى (رحمه الله) في المحكي عن جمله، فلم يجوز الإقامة من دون استقبال، لكن في المحكي عن ناصرياته في بحث النية أن الاستقبال فيها غير واجب بل مسنون جمعا بين الاطلاقات وبينها بتأكد ذلك فيها، وهو الأقوى في النظر.
وعلى كل حال ينبغي أن يكون قائما (على مرتفع) حال الأذان كما صرح به غير واحد، بل في التذكرة وعن النهاية الاجماع عليه، ولأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بلالا أن يعلو على الجدار حال الأذان (2) ولأنه أبلغ في الأذان، والمناسب لاعتبار المنارة في المسجد وكراهة علوها على حائط المسجد مثلا لا ينافي استحباب الأذان فيها، نعم الظاهر عدم الخصوصية فيها على باقي أفراد المرتفع كما صرح به في المعتبر، وإليه أومأ أبو الحسن (ع) (3) بقوله حين سئل عن الأذان في المنارة أسنة هو: (إنما كان يؤذن للنبي (صلى الله عليه وآله) في الأرض ولم يكن يومئذ منارة) وفي المحكي عن الدروس (يستحب الارتفاع ولو على منارة وإن كره علوها) فما عن المختلف من أن الوجه استحبابه في المنارة لا يخلو من نظر إن أراد الخصوصية، كما أن ما عن المبسوط والوسيلة من أنه يكره التأذين في الصومعة كذلك إن أراد بها المنارة كما استظهره في المحكي عن البيان، وعن القاموس (الصومعة كجوهرة بين للنصارى ينقطع) ويقال:
هي نحو المنارة ينقطع فيها رهبان النصارى وعن الصحاح ومجمع البحرين (صومعة النصارى