المخل بهيئة القيام، والله أعلم.
وأما المستحب للقاعد ف (شيئان): أحدهما (أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته) بلا خلاف أجده، بل عن صريح الخلاف وظاهر غيره الاجماع عليه، للحسن (1) (كان أبي (ع) إذا صلى جالسا تربع، فإذا ركع ثنى رجليه) كما أني لا أعرف خلافا في عدم وجوبه، بل عن المنتهى أنه إجماعي لا طلاق النصوص (2) والتصريح والتعميم في بعضها (3) بل لا أعرف خلافا أيضا في أن ذلك كيفية لمطلق الصلاة جالسا سواء كان فريضة أو نافلة، وكذا لا أعرف خلافا أيضا في أن المراد بالتربع هنا نصب الفخذين والساقين وإن كان لم يساعده شئ مما وقفنا عليه من كلام أهل اللغة بالخصوص، بل الموجود فيه خلاف ذلك، وأنه عبارة عن الكيفية المتعارفة الآن، إلا أن الأصحاب لعلهم أخذوه من أنه هو جلوس القرفصاء المنقول (4) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه أحد جلساته الثلاثة، وأنه هو الأقرب للقيام، بل ربما احتمل وجوبه، واحتمال أنه هو جلوس العبد المتهيئ للامتثال الذي قد أمر به في بعض الأخبار، وربما كان في الحسن السابق أيضا إشارة إليه، لأن ثنى الرجلين في حال الركوع يدل على عدمه قبله، والتربيع المتعارف فيه ثنى الرجلين، فتأمل، والمراد بثنى الرجلين فرشهما واضعا للفخذ على الساق.
(و) لا خلاف في أنه يستحب له أيضا أن (يثني رجليه في حال ركوعه) للحسن السابق المحكي عن ظاهره الاجماع عن بعضهم، وأما بين السجدتين فالظاهر استحباب التورك لا التربع لما ستسمع، وإن كان يمكن دعوى دلالة الحسن على الثاني، وكذا التشهد، لكن المصنف نسبه إلى القيل مشعرا بتمريضه، فقال: (وقيل)