كما ترى، إلا أنه لا بأس بذكر ذلك لا على سبيل الجزئية عملا بالخبر المزبور، ولا يقدح مثله في الموالاة والترتيب، بل هي كالصلاة على محمد (صلى الله عليه وآله) عند سماع اسمه، وإلى ذلك أشار العلامة الطباطبائي في منظومته عند ذكر سنن الأذان وآدابه، فقال:
صل إذا ما اسم محمد بدا * عليه والآل فصل لتحمدا وأكمل الشهادتين بالتي * قد أكمل الدين بها في الملة وأنها مثل الصلاة خارجة * عن الخصوص بالعموم والجة بل لولا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناء على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصية، والأمر سهل.
ومن ذلك كله ظهر لك الحال في سائر الأقوال في المقام التي أعربها ما يحكى عن ابن الجنيد من أن التهليل في آخر الإقامة مرة واحدة إذا كان المقيم قد أتى بها بعد الأذان فإن كان قد أتى بها بغير أذان ثنى (لا إله إلا الله) في آخرها، هذا.
وقد رخص في السفر الاقتصار فيهما معا على كل فصل مرة، قال الصادق (عليه السلام) في خبر نعمان الرازي (1): (يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر) وقال الباقر (عليه السلام) في خبر العجلي (2): (الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة) وإطلاقه وحدة الإقامة منزل على حال الرخصة قطعا، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن وهب (3): (الأذان مثنى مثنى، والإقامة واحدة) وفي خبر ابن سنان (4) (الإقامة مرة مرة إلا قول: الله أكبر فإنه مرتان).