الأولى للنصوص السابقة المحمول إطلاق ما في خبري زيد (1) والسكوني (2) منها على المقيد الذي هو خبرا أبي بصير (3) والمحكي في كتاب زيد (4) فاحتمال السقوط مطلقا عن الجماعة الثانية لتلك الصلاة - بل هو صريح المحكي عن المبسوط أو ظاهره عملا باطلاق خبر السكوني الظاهر في المنفرد وخبر زيد، وطرحا لخبري أبي بصير وغيرهما - في غير محله قطعا، كالذي سمعته سابقا عن الصدوق من العمل بموثق عمار مع طرح باقي الأخبار.
إنما البحث في أن المدار على تفرق الجميع بحيث يبقى السقوط مع بقاء الواحد، أو على بقاء الجميع بحيث إذا مضى واحد يسقط السقوط، أو على الأكثر تفرقا وبقاء بمعنى تحقق السقوط مع بقائهم وعدمه مع تفرقهم، أو على العرف في صدق التفرق وعدمه من غير ملاحظة شئ من ذلك أقوال، صرح جماعة بالأول، بل ربما استظهر أيضا ممن عبر بلفظ تفرقوا ونحوه لترك الاستفصال في خبر أبي علي، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: (فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان) إلى آخره.
كقوله (عليه السلام) في خبره الآخر: (وإن كان تفرق الصف أذن وأقام) إذ المراد بالصف المصطفين (5) كناية عن الجماعة، فاعتبار تفرقهم يقضي بالاستغراق كضمير الجمع، بمعنى أنه لا بد من افتراق كل واحد عن الآخر، ومع بقاء الواحد مثلا معقبا لا يتحقق ذلك، لكن فيه أنه خلاف المنساق عرفا من صدق التفرق، ضرورة تحققه