والنهاية والمصباح - من وجوب الاستقبال في الشهادتين من الأذان، والكاتب مع زيادة التكبير - كذلك أيضا، وأضعف من الجميع ما عن القاضي من وجوب الاستقبال في الأذان والإقامة في خصوص الجماعة، إذ لم نعرف له مستندا في ذلك.
(و) ثانيها (أن يقف على أواخر الفصول) بأن يترك الاعراب عليها عند علمائنا في المعتبر قطعا في الأذان وظاهرا أو محتملا في الإقامة أيضا، والمحكي عن المنتهى والروض، بل إجماعا في الخلاف في الأذان، بل التذكرة فيهما معا، ولقول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة (1): (الأذان جزم بافصاح الألف والهاء، والإقامة حدر) والصادق (ع) في خبر خالد بن نجيح (2) التكبير جزم في الأذان مع الافصاح بالهاء والألف) وفي الفقيه عن خالد بن نجيح أيضا عنه (ع) أنه قال: (والأذان والإقامة مجزومان) قال: وفي حديث آخر موقوفان، لكن قد يظهر من مقابلة الجزم بالحدر الذي هو الاسراع في صحيح زرارة عدم استحباب الجزم في الإقامة، ضرورة اقتضاء الجزم الذي هو ترك الاعراب الوقف، وإلا كان لحنا، لوجوب ظهور الاعراب في الدرج كوجوب تركه في الوقف فيكون الأمر بالحدر حينئذ كناية عن اظهار الاعراب، كما أن الأمر بالجزم الذي هو السكون كما تسمعه عن النهاية كناية عن الوقف، لما عرفته من التلازم، وعليه حينئذ يتم الأمر بالحدر في الإقامة في غيره كصحيح ابن وهب (3) وغيره من غير حاجة إلى تكلف إرادة ما لا ينافي الوقف من الحدر، أو التزام جواز ذلك في خصوص المقام، أو منع كون مثله لحنا كالوقف على المتحرك، أو أن المراد من الوقف ترك الحركة، أو نحو ذلك مما يمكن منعه وإن التزم بعضه في المحكي عن الروض، قال: (ولو فرض ترك