وكذا يستحب أن يكون (متطهرا) إجماعا في الخلاف والتذكرة والذكرى والمحكي عن إرشاد الجعفرية، بل في المعتبر والمحكي عن المنتهى وجامع المقاصد من العلماء إلا من شذ من العامة، بل في المعتبر عمل المسلمين في الآفاق على خلاف ما ذكره إسحاق ابن راهويه من اشتراط الطهارة، كما أن في جامع المقاصد ليست الطهارة شرطا عند علمائنا، بل في كشف اللثام الاجماع على عدم اشتراطها، بل هو قضية الاجماعات السابقة على الاستحباب المزبور، ضرورة انحلال ذلك إلى حكمين: أحدهما رجحان ذلك فيه، ولعل مستنده - بعد الاجماع وكونه من مقدمات الصلاة - المرسل في كتب الفروع (لا تؤذن إلا وأنت متطهر) وآخر (1) (حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر) بل مقتضى الأول منهما الكراهة مع عدمه، وثانيهما عدم اشتراطه به، للأصل وإطلاق الأدلة والاجماع المزبور، وقول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (2): (تؤذن وأنت على غير وضوء - إلى أن قال -: ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة) والصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (3) وابن سنان (4) واللفظ للأول (لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء، ولا يقيم إلا وهو على وضوء) وموثق أبي بصير (5) (لا بأس أن تؤذن على غير وضوء) وخبر إسحاق بن عمار (6) (إن عليا (ع) كان يقول: لا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل) وسأل علي بن جعفر أخاه (ع) في المروي عن قرب الإسناد (7) (عن المؤذن يحدث في أذانه وفي إقامته فقال: إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة) وسأله أيضا في المروي عن كتابه (8)
(٥٨)