بما لو كان من حالات هي أعلى من المنتقل إليه، كما يدل عليه التعليل، اللهم إلا أن يقال بأن الانقلاب على الظهر مثلا أقرب من الأيسر إلى الأيمن في مثل الفرض، وعدم الاستمرار عليه الدليل أو لملاحظة الاشتراك في الاضطجاعية ونحوها.
ثم إنه قد يتوهم من قول المصنف وكذا العكس اتحادهما فيما ذكره من الانتقال والقراءة في أثنائه ونحوهما، وليس كذلك قطعا، ضرورة وجوب الانتقال عليه من أقصى الدنيا إلى العليا من أول مرة مع الاستطاعة، لا أنه ينتقل مترتبا إلا إذا كانت الاستطاعة كذلك، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في قوله:
فإن بدا العجز عن الأعلى أنتقل * لأوسط ثم إلى ما قد سفل ولا كذا إذا استبان القدرة * فلينتقل إلى العلو مرة وأما القراءة فلا ينبغي التأمل في وجوب تركها حتى ينتقل إلى العليا مطمئنا، لعدم الاستقرار، وعدم بدلية غيرها عنها مع التمكن منها، فما توهمه عبارة النافع كالمتن من القراءة في الأثناء في الفرض ليس في محله قطعا، وكيف وقد استحب له في الذكرى كما عن نهاية الإحكام استئناف ما قرأه سابقا لتقع جميع القراءة مستأنفة، وعن المبسوط يجوز له وإن كان قد يشكل باستلزامه زيادة الواجب مع حصول الامتثال وسقوط الفرض، إلا أن يتخلص عنه بما سمعته سابقا من القراءة بغير نية الجزئية.
ولو خف بعد القراءة وجب القيام للركوع قطعا، لوجوبه فيه وقد تمكن منه وفي وجوب الطمأنينة فيه للركوع وعدمه قولان، أشهرهما الثاني وأحوطهما الأول، واستدل عليه في الذكرى بأن الحركتين المتضادتين في الصعود والهبوط لا بد أن يكون بينهما سكون، فينبغي مراعاته ليتحقق الفصل بينهما، وبأن ركوع القائم يجب أن يكون عن طمأنينة، وهذا منه، وبأن معه يتيقن الخروج عن العهدة، وفيه أن الكلام في الطمأنينة عرفا، وهي أمر زائد على ذلك، ضرورة كون ذلك السكون من اللوازم