من الرجال، فلا يجدي هذا، وقد عرفت أنه في غير واحد من النصوص (1) السابقة اجتزاء النساء بالتكبير والشهادتين، وفي بعضها (2) بالشهادتين، كما أنها اختلفت في كيفية الشهادتين، وظاهر بعضها أن ذلك إقامتها، ولا بأس بالعمل بما فيها على إرادة الرخصة، وإن كان الأفضل غيره، وفي المحكي من عبارة ابن الجنيد أن على النساء التكبير والشهادتين، ولا ريب في ضعفه على تقدير إرادة الوجوب، والله أعلم.
(و) كيف كان فقد ذكر المصنف وغيره من الأصحاب بل لم يعرف فيه خلاف أصلا أن الأذان والإقامة (يتأكدان فيما يجهر فيه) من الفرائض، بل عن الغنية الاجماع عليه، وهو مع اعتضاده بالفتاوى والتسامح في أدلة السنن الحجة، وإلا فلم نقف في النصوص على ما يشهد له، بل قد يظهر من عد العشاء فيها مع الظهر والعصر والاقتصار على استثناء المغرب والغداة خلافه، وتعليله بأن الجهر دليل اعتناء الشارع بالتنبيه والاعلام وشرعهما لذلك كما ترى، اللهم إلا أن يرجع إلى ما عن علل الفضل (3) عن الرضا (ع) من أن الأمر بالجهر في فرائضه لوقوعها في أوقات مظلمة ليعلم المار أن هناك جماعة تصلي، فإن أراد أن يصلي صلى معهم، المشعر بأنها أحوج إلى التنبيه على جماعتها.
(و) أما أن (أشدها) وغيرها من الصلاة تأكدا استحبابهما (في الغداة والمغرب) فقد عرفت ما يدل عليه من النصوص (4) حتى قيل بالوجوب كما سمعت، هذا كله في الصلوات الخمس. (و) أما استحبابه في غيرها فستعرف إن شاء الله المواضع