أن ينادي بذلك، ولا يجعله من أصل الأذان، فإنا لا نراه أذانا) وربما كان في قوله (ع) في خبري ابن سنان السابقين: (إن ذلك ينفع الجيران) إلى آخره جمع بين مراعاة التقية وبين بيان الواقع بذكر الفائدة له قبل طلوع الفجر، وبأنه خلاف السنة، على أنه لا ظهور في شئ من النصوص المزبورة أنه أذان صلاة أو وقت قدم كما هو الظاهر من أكثر الأصحاب حيث عبروا بالتقديم مستثنين للصبح مما ذكروه من وجوب كونه في الوقت، فلعله أذان مشروع في نفسه لتنبيه الناس على التهيؤ للصلاة والصوم في مثل شهر رمضان، كالآذان في أذن المولود ونحوه، وربما كان ذلك ظاهر موضع من الذكرى حيث عده في ضمن ما يشرع له الأذان غير الصلاة، بل هو ظاهر غيره ممن ذكر حجة القائل بالعدم من أمر بلال بالإعادة، وردها بأنا نقول بموجبها، لأن الوقت سبب للأذان، والأصل عدم السقوط بما قبل الوقت، كالعلامة في المختلف وغيره.
وربما انقدح من ذلك لفظية النزاع بحمل كلام المانع كالجعفي والكاتب والتقي والحلي والمرتضى - بل ربما استظهر من الأخير الاجماع عليه - على إرادة أذان الصلاة وكلام المجوز على إرادة المشروعية في نفسه. لكن قد ينافي ذلك ما ذكره المصنف وغيره من أنه (يستحب إعادته بعد طلوعه): أي الفجر مستندين فيه إلى أمر بلال بالإعادة، وإلى أصالة عدم السقوط بما قبل الوقت ونحو ذلك، ضرورة ظهوره في أنه لو ترك هذا المستحب أجزأه الأول عن أذان الصلاة، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي بقوله:
ورخص الأذان قبل الفجر * لخبر عارض نص الحضر فإن يكن غاية الأذن هاهنا * مجرد التنبيه كان حسنا