فيه إيماء إليه في الجملة، نعم ذكر الفاضل في القواعد كراهة التراسل الذي ما نحن فيه منه أو نحوه على الظاهر، وأقره عليه المحقق الثاني وغيره من شراحه، ولم نعرف له دليلا سوى احتمال عدم الاندارج في الأدلة مع التسامح، والأمر سهل.
المسألة (الثانية إذا أذن ثم ارتد) عن الاسلام مثلا (جاز أن يعتد به) من أراد الصلاة (ويقيم غيره) بلا خلاف أجده فيه، للأصل، واندراجه في الاطلاقات وكونه بالنسبة إلى ذلك كالأسباب التي لا تبطل بالردة من وضوء أو غسل أو غسل نجاسة ونحوها، لكن قد يشكل ذلك بناء على اشتراط صحة العبادة باستمرار الايمان فمتى ارتد انكشف بطلان العبادة لعدم حصول الشرط، ودعوى أن الاعتداد به حتى للمؤذن نفسه من الآثار كالطهارة من الحدث والخبث يمكن منعها بظهور الفرق بينهما ولو بالأدلة، وتقييد القول المزبور بما إذا مات المرتد على ردته لا يرفع الاشكال المذكور فيما لو فرض موته بعد ارتداده، ضرورة عدم الفرق فيما ذكروه من الاعتداد بين موته وحياته، بل صرح بعضهم بعدم الفرق بينه لو عاد إلى الاسلام وبين غيره، وهو كذلك بناء على الصحة، نعم قد يفرق بين الأذان الاعلامي وغيره على القول المزبور لعدم كونه عبادة، ومع فرض كونه قصد به التقرب بطلانه من حيث الثواب لا يمنع الاعتداد به الذي لم يقيد به، وكيف كان فيمكن أن يكون مراعاة للقول المزبور، ولأن ردته تورث شبهة في حاله للقول بأن المؤمن لا يرتد، وللتسامح، وخصوص ما سمعته في الإقامة قال الفاضل في المحكي عن نهايته: (إنه يستحب أن لا يعتد بأذانه وإقامته، بل يعيد غيره الأذان والإقامة) والله أعلم.
(ولو ارتد في أثناء الأذان ثم رجع استأنف على قول) للشيخ وأبي العباس والقاضي فيما حكي عنهم، وعن التذكرة ونهاية الإحكام أنه قوي، بل عن كشف