وسوى ما في المدارك من خلو صحيح حماد (1) المتضمن تعليم الصلاة عنهما، ولو كانت واجبة أو هي مع الأذان لذكر فيه ذلك، وفيه أنه كما لا يخفى على من لاحظه إنما هو في ذكر المندوبات وتعليمها، وإنها هي المراد من الحدود فيه واشتماله على الركوع والسجود ونحوهما إنما هو لذكر المندوبات فيهما، فلعل عدم ذكرهما فيه حينئذ مما يشعر بوجوبهما، وإن كان الانصاف أنه لا إشعار فيه بالوجوب ولا بالندب، لأنه بصدد بيان المندوبات الخفية في نفس الأمر، وهما على كل حال مع خروجهما عنها معروفان لا خفاء فيهما على الأقل من حماد فضلا عنه.
وسوى خبر أبي بصير (2) سأل أبا عبد الله (ع) (عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف يعيد صلاته قال: لا يعيدها ولا يعود لمثلها) بتقريب أن النهي عن العود يقضي بإرادة ما يشمل تعمد الترك من النسيان، وفيه أنه يمكن إرادة النهي بذلك عن التفريط والتساهل المؤديين للنسيان غالبا.
وسوى تظافر النصوص في الدلالة على استحباب الأذان، قال الصادق (ع) في صحيح عبد الرحمان (3): (يجزي في السفر إقامة بغير أذان) وسأله الحلبي (4) في الصحيح (عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟
قال: نعم لا بأس به) إلى غير ذلك مما مر ويمر بك بعضه متمما ذلك بالاجماع المركب المحكي في المختلف الذي أذعن له جماعة ممن تأخر عنه، بل ربما كان هو العمدة عند بعضهم في ثبوت المطلوب، قال فيه: (إن علماءنا على قولين: أحدهما أن الأذان والإقامة سنتان في جميع المواطن، والثاني أنهما واجبان في بعض الصلوات) فالقول باستحباب