أو نقل معتبر، والله أعلم.
المسألة (السابعة إذا كان جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا، والأفضل إذا كان الوقت واسعا أن يؤذن واحد بعد واحد) كما في القواعد وغيرها، لكن عباراتهم في المقام لا تخلو من إجمال، وتفصيل البحث أنه لا بأس بتعدد المؤذنين للاعلام بالوقت مجتمعين في محل واحد أو محال متعددة أو مترتبين مع بقاء الوقت الذي هو سبب لمشروعية الأذان، لاطلاق الأدلة والسيرة المستقيمة، ولما فيه من زيادة إقامة الشعار وتكرير ذكر الله وتنبيه الغافلين، وإيقاظ النائمين ونحو ذلك من فوائده المذكورة له في النصوص، واحتمال عدم المشروعية في خصوص المترتب منه إذا فرض عدم فائدة له زائدة على الأول لحصول الامتثال يدفعه أن ظاهر الأدلة كونه مستحبا عينيا كما هو الأصل لا كفائيا، نعم قد يشكل تكراره من الشخص الواحد في المكان الواحد.
وأما أذان الصلاة فلا ريب في عدم جواز تكراره للمنفرد إذا لم يحصل مقتض له من فصل معتد به بينه وبين الصلاة ونحوه، لعدم معقولية الامتثال عقيب الامتثال.
وأما الجماعة فلا يخفى عليك أن مقتضى إطلاق الأدلة خصوصا مثل قوله (ع) (1): (لا صلاة إلا بأذان وإقامة) ونحوه استحباب الأذان لكل واحد منهم من غير فرق بين الإمام والمأموم، ولا معارض له مما يقتضي وحدة الأذان للجماعة من حيث أنها جماعة وإن كان هو ممكنا باعتبار تنزيل الشارع صلاة الجميع بمنزلة صلاة واحدة لتساوي زمان ركوعهم وسجودهم وباقي أفعالهم، فيجري الجميع حينئذ أذان واحد، بل ربما كان في بعض النصوص (2) إيماء إليه، خصوصا موثق عمار (3)