المسلمين بل لعله من ضروريات الدين والمشهور بين المتأخرين، بل لعل عليه عامتهم أنهما (مستحبان في الصلاة الخمس المفروضة أداء وقضاء للمنفرد والجامع للرجل والمرأة لكن يشترط أن تسر المرأة، وقيل) والقائل السيد في الجمل، والمفيد في المقنعة وكتاب أحكام النساء والشيخ في النهاية والمبسوط، بل في كشف اللثام سائر كتبه عدا الخلاف، وابن حمزة في الوسيلة، والقاضي في المهذب وشرح الجمل، وابن زهرة في الغنية، وأبو الصلاح في الكافي، والكيدري في الاصباح: (هما شرطان في الجماعة) إلا أنه فيما عدا الأخيرين قيدوه بالرجال، بل لعله المراد من اطلاقهما أيضا، بل وإطلاق المصباح أن بهما تنعقد الجماعة خصوصا مع عدم تعارف انعقاد جماعة خاصة للنساء، بل ربما قيل بعدم مشروعيتها لهن كما تسمعه مفصلا في بحث الجماعة فيتفق الجميع حينئذ، ولذا نسبه القاضي إلى أكثر الأصحاب، بل قد يظهر من الغنية الاجماع عليه (و) لكن مع ذلك (الأول أظهر) للأصل واستصحاب حال عدم اعتبارهما الثابت قبل نزول جبرئيل بهما كما تسمعه من بعض النصوص وإطلاق دليلي الجماعة والصلاة، وقول الصادق (ع) في خبر الحسن بن زياد: (إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة) وصحيح علي بن رئاب المروي عن قرب الإسناد للحميري أنه سأله فقال: (تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد تجزينا إقامة بغير أذان قال: نعم) متمما بما عن المختلف من الاجماع المركب على استحبابهما أو وجوبهما وأن القول بوجوب الإقامة خاصة خرق للاجماع المركب ومعتضدا بما ستعرفه من إطلاق دليل استحباب الأذان بل والإقامة الظاهر في تناول الجماعة التي كانت من المتعارف في ذلك الزمان بل لعل الانفراد كان من النادر متمما
(٥)