الآية بقرينة بعض ما ورد (1) في تفسيرها أيضا عدم التجاهر بالصلاة مخافة أذية المشركين، وعدم التخفي فيها مخافة التساهل فيها أو ظن نسخها أو غير ذلك، وله شواهد كثيرة ومؤيدات عديدة ليس المقام مقام ذكرها، كما أنه ليس المقام مقام ذكر جميع ما قيل في الآية مما يخرج به عما نحن فيه، ومن أرادها فليلاحظ مجمع البيان وكنز العرفان وغيرهما، ضرورة كون ما نحن فيه من الواضحات التي لا يعتبر بها شئ من هذه التشكيكات.
وأما يوم الجمعة فقد يتوهم أنه لا فرق بين الظهر فيه وغيره من مقتضى إطلاق الفتاوى هنا ومعاقد الاجماعات وسائر الأدلة المزبورة، لكنه ليس كذلك، للأصل، وللبدلية، وللنصوص الدالة على الجهر بالقراءة فيها، كصحيح الحلبي (2) سئل أبو عبد الله (ع) (عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم والقنوت في الثانية) وصحيحه الآخر أو حسنه (3) (سألت أبا عبد الله (ع) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة فقال: نعم) الحديث.
وخبر محمد بن مسلم (4) عن أبي عبد الله (ع) قال لنا: (صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، واجهروا بالقراءة، فقلت: إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال: اجهروا) بناء على إرادة الظهر قصرا من الجمعة فيه، كخبر محمد بن مروان (5) (سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟
فقال: تصليها في السفر ركعتين، والقراءة فيها جهر).
نعم لمعارضتها بما سمعت، وبخبر جميل (6) (سألت أبا عبد الله (ع)