هذه المسألة، ولا بد من حمله على إرادة كونه مستحبا برأسه، لتصريحهم فيها بعدم الاعتداد بأذان المخالف، ولعل دليل الاستحباب المزبور ما سمعته من مرسل الشيخ، ومنهم من ذكرها مستقلة لا في سياق إحدى المسألتين، والأولى إرادتهم ذلك أيضا، وعلى كل حال فالأمر سهل بعد تنقيح الأدلة وعدم الاشكال فيها، هذا.
وقد ترك المصنف التعرض لاستحباب الأذان وحده أو مع الإقامة في غير الصلاة مع أن الصدوق (رحمه الله) أرسل (1) عن الصادق (ع) أنه قال: (إذا تولعت بكم الغول فأذنوا) وفي خبر جابر الجعفي المروي (2) عن محاسن البرقي عن محمد بن علي (ع) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا تغولت بكم الغيلان فأذنوا بأذان الصلاة) وعن دعائم الاسلام روايته عن علي (ع) (3) ورواه في الذكرى عن الجعفريات عن النبي (صلى الله عليه وآله) (4) قال: ورواه العامة (5) وفسره الهروي بأن العرب تقول بأن الغيلان في الفلوات تراءى للناس تتغول تغولا أي تلون تلونا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم، وروي في الحديث (لا غول) وفيه إبطال لكلام العرب، فيمكن أن يكون الأذان لدفع الخيال الذي يحصل في الفلوات وإن لم يكن له حقيقة، قلت: لكن في لحدائق عن النهاية الأثيرية أن الغول لا تستطيع أن تضل أحدا، ويشهد له الحديث (لا غول ولكن السعالى سحرة الجن) أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل، ومنه الحديث (إذا) إلى آخره أي ادفعوا شرها بذكر الله تعالى، وعلى كل حال فلا إشكال في استحباب الأذان في الحال