بالذكر فيه وبعده، وليس له الجلوس ليركع ركوع الجالس مطمئنا.
ولو ثقل في أثناء الركوع فإن كان بعد الذكر جلس للاعتدال مستقرا، ولو كان قبله قيل ففي الركوع أو الاجتزاء بما حصل من الركوع وجهان مبنيان على أن الركوع هل يتحقق بمجرد الانحناء المذكور أم لا بد في تحققه من الذكر والطمأنينة والرفع، والأولى أنه إن أمكن هويه متقوسا بحيث لا يلزم زيادة ركوع هوى وذكر، وإلا سقط واكتفى بالجلوس للاعتدال من غير ركوع، والله أعلم.
(ومن لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه، فإن لم يقدر أو ماء) إليه كما تقدم البحث فيه سابقا، وربما يأتي له تتمة لاحقا إن شاء الله، وهل يجب عليه الجلوس للايماء لو فرض قيامه مع تعذر السجود عليه بغير فقد الساتر؟ كما أنه هل يجب عليه القيام للايماء للركوع لو فرض تعذر الركوع عليه وكان جالسا؟ وجهان، العدم لاطلاق الأدلة، ولأنهما من المقدمات التي تسقط بسقوط ذيها، والوجوب لعدم سقوط الميسور بالمعسور، ولظهور النصوص والفتاوى في المقام بوجوب كل ما يقرب إلى المأمور به، ولأن الايماء هو البدل، فيعتبر فيه حينئذ ما يعتبر في المبدل منه، فيقوم ثم يومي للركوع، كما أنه يجلس فيومي للسجود، ولعله هو الذي أشار إليه العلامة الطباطبائي مستثنيا فاقد الساتر الذي يومي قائما إذا صلى كذلك لأمن المطلع، كما أنه يومي للركوع جالسا مع الصلاة كذلك عند خوف المطلع، فقال:
وكل إيماء عن السجود من * غير قيام ما خلا العاري الأمن فقائما يومي كما قد ركعا * بالعكس مما لزم المروعا لا يجلس القائم كالجالس لا * يقوم للايماء في قول جلا وقد يفرق بين الركوع والسجود باعتبار القيام في الأول فكذا بدله، بخلاف