إلا إذا فات الولا * إذ طال فصل فليعد مستقبلا اللهم إلا أن لا يريد ما تشمله النصوص المزبورة كما لو فصل بأمر آخر من صلاة أو ذكر أو سكوت أو نحوها، أما الخلل عمدا فقد يقوى فيه مراعاة الموالاة العرفية التي ينافيها الفصل المزبور في صورة السهو قطعا، لسلامة ما دل هنا على اعتبار الموالاة من الأصل، وأنه الثابت من فعلهم (عليهم السلام) والمستفاد من الأدلة عن المعارض.
ولو فات الترتيب فيهما معا فلم يذكره حتى دخل الفريضة ففيه البحث السابق في نسيان الأذان والإقامة، وأنه هل يلحق به مثل ذلك كما عرفت الحال فيه سابقا، هذا.
والحكم في الشك كالحكم في النسيان بمعنى أنه لو شك في فصل من فصول الأذان قبل تجاوز محله تلافاه وما بعده، أما بعده فلا يلتفت كالشك في أصل الأذان، والظاهر كون الإقامة محلا آخر، فلا يلتفت حينئذ مع الدخول فيها إلى شئ من الشك في الأصل أو في الفصل، فاحتمال أنهما معا محل واحد كاحتمال كون كل كلمة منهما محلا آخر لا يخلو من ضعف، وتسمع في أحكام الخلل ما ينفع هنا، إذ الظاهر اتحاد البحث من هذه الجهة بينهما وبين الصلاة، فلاحظ وتأمل، والله أعلم.
(ويستحب فيهما سبعة أشياء) أولها (أن يكون مستقبل القبلة) حالهما وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا، بل في الخلاف والتذكرة وعن إرشاد الجعفرية الاجماع عليه في الأذان، بل في المدارك والذكرى وظاهر الغنية أو صريحها الاجماع عليه فيهما، لكن لعل مراد الثاني منها الفضل، لنقله القول بوجوبه في الإقامة مع احتمال عدم الاعتداد به في حصول القطع له، وكيف كان فهو بعد شهادة التتبع له الحجة على الرجحان ونفي الوجوب الشرطي، بل في الغنية والتذكرة الاجماع عليه في الأذان، مضافا إلى الأصل، وخصوصا في صفات المستحبات، وإطلاق النصوص، والتأسي بمؤذني