قد سمعت الدليل على أنه زيادة في المكتوبة، أو يكون المتجه فعلها في أثناء الصلاة، ولا بطلان ولا حرمة كما هو ظاهر نصوص المقام، واختاره الأستاذ في كشفه، ولا يخفى عليك قوته بعد الإحاطة بما ذكرنا سابقا، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان في ذكر قبل أن يتجاوز النصف ومحل السجود عدل إلى سورة أخرى قطعا حتى لو قلنا بحرمة القران بين السورة والبعض، ضرورة كون المقام من السهو وإن كان حال السورة الثانية عامدا، فاحتمال البطلان حينئذ لأنه لا يخلو من أحد المحذورين إما ترك السورة أو القران ضعيف أو باطل، فما في التذكرة من الاشكال في العدول في الفرض المزبور في غير محله، كما أن ما في الذكرى أيضا من الوجهين فيه الناشئين من أن الدوام كالابتداء أولا كذلك أيضا وإن استقرب هو ما ذكرنا، ولقد أجاد المحقق في قوله: (ينبغي الجزم بالعدول وجوبا، لثبوت النهي وانتفاء المقتضي للاستمرار) إلى آخره.
ولو تجاوز النصف ولم يتجاوز محل السجود عدل أيضا على الأقوى، لوجوب السورة عليه والنهي عن العزيمة، فهو في عهدة التكليف، والمنع عن العدول مع تجاوز النصف إنما هو حيث يكون المعدول عنه مجزيا كما هو الظاهر من تلك الأدلة، لكن في التذكرة إشكال، قال: فإن منعناه قرأها كملا ثم أومأ أو يقضيها بعد الفراغ، لقول الصادق (ع) (1) وقد سأله عمار (عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال: إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها، وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة رجع إلى غيرها) وفيه أنه لا يوافق القول بوجوب السورة، ولا يقوى على تخصيصها، فلا بد حينئذ من طرحه أو تأويله، أو الالتزام بما في ذيله مع رفع اليد عن ظهور قوله (ع): (وإن أحب) فما في