ذلك أعظم) ولعل المصنف اكتفى عن ذلك بذكر كونه صيتا قائما على مرتفع، أو بما سيذكره بعد فيما يأتي، والأمر في ذلك كله سهل.
(ولو أذنت المرأة للنساء جاز، ولو صلى منفردا ولم يؤذن) ولم يقم (ساهيا) وكان الوقت واسعا (رجع إلى الأذان) والإقامة (مستقبلا صلاته ما لم يركع) وفاقا للمشهور شهرة عظيمة نقلا وتحصيلا، بل عن المختلف الاجماع على عدم الرجوع بعد الركوع، فهو حينئذ - مع اعتضاده بالشهرة، وما دل (1) على حرمة إبطال العمل، مع أن الأذان والإقامة مستحبان، بل لو قلنا بوجوبهما لهم يجز القطع لو تعمد تركهما فضلا عن النسيان الذي هو فرض البحث، لعدم مدخليتهما في صحة الصلاة على تقديره - الحجة على عدم الرجوع بعد الركوع، مضافا إلى قول الصادق (ع) في صحيح الحلبي (2): (إذا افتتحت الصلاة فنسيت أو تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك) وسأل زرارة (3) أبا جعفر (ع) (عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة فقال: فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة) والصادق (ع) (4) (عن رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر فقال: يمضي على صلاته ولا يعيد) وتقييدهما بما في الصحيح الأول من الانصراف قبل الركوع لا ينافي الدلالة على عدمه بعده، كصحيحي ابن مسلم (5) والشحام (6) عن الصادق (ع) أنه قال:
(في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة: إن كان ذكر قبل أن يقرأ