عن كشف الالتباس نسبته إلى الأصحاب عدا صاحب الموجز، ولعله أخذه من العبارة المزبورة لهم التي يمكن عدم منافاتها للأولى المحمولة على إرادة بيان استحباب الاتمام في نفسه إقامة للشعار الذي يجامع إعادة الأذان، ولا ينافي عدم الاعتداد، وإن كان قد يناقش فيه بأنه مناف لخبر ابن سنان السابق، أو على إرادة أذان المؤذن الذي نقص نسيانا أو تقية أو نحو ذلك، بل يمكن إرادة الكركي ذلك أيضا وإن ذكر (حي على خير العمل) إذ لا يختص تركها بالمخالف، أو على أنه يستحب له الاتمام حيث يتعذر عليه الإعادة تقية، ولعل هذا وسابقه أولى من الجمع بأن المخالف لا يعتد بأذانه إذا لم يتمم وأما إذا جئ بما نقصه اعتد به، إذ هو مخالف لما عرفت من أن مقتضى الأدلة عدم الاعتداد به لنفسه لا لنقيصته بل ولذكرهم استحباب الاتمام، ضرورة كونه على هذا التقدير شرطا، بل ولاطلاقهم عدم الاعتداد بأذانه، هذا، وقد تسمع إن شاء الله زيادة تفصيل لذلك عند تعرض المصنف، ويمكن أن يقال بعدم اشتراط الايمان في أذان الاعلام بخلاف أذان الصلاة، لعدم كون الأول عبادة، وحصول حكمة المشروعية ومعروفية الاجتزاء به في أزمنة التقية، وبه يجمع بين النصوص والفتاوى، والله أعلم.
(و) كذا يعتبر في المؤذن (الذكورة) لأصالة عدم السقوط بأذانها للاعلام ولجماعة الرجال، ضرورة كون المنساق إلى الذهن من النصوص التي عبر في كثير منها بصيغة الذكور الرجال، خصوصا مع تعارف ذلك فيهم، وتعارف الستر والحياء في النساء، بل علل غير واحد من الأساطين الحكم هنا بأنه إن أسرت المرأة بالأذان بحيث لم يسمعوا لا اعتداد به، وإن جهرت كان أذانا منهيا عنه، لأن صوتها عورة، فيفسد للنهي، وإن أمكنت المناقشة فيه أولا بعدم ثبوت عورية صوت المرأة للسيرة كصوت الرجل بالنسبة إليها، وثانيا بعدم كون أذان الاعلام عبادة، وثالثا بعدم اشتراط السماع في الاعتداد، وإلا لم يكره للجماعة الثانية ما لم يتفرق الأولى ولا اللاحق