ولو دار أمره بين الركوع والسجود جالسا وبين القيام خاصة لتعذر الجلوس عليه بعده للسجود أو للركوع والانحناء قائما قام وأو ماء بهما كما صرح به بعضهم، بل يظهر من آخر أنه المشهور بل المتفق عليه، بل في الرياض عن جماعة دعوى الاتفاق عليه، لاشتراط الجلوس بتعذر القيام في النصوص (1) ولأن الخطاب بأجزاء الصلاة مرتب، فيراعى كل جزء حال الخطاب به بالنسبة إليه وبدله، ثم الجزء الثاني وهكذا إلى تمام الصلاة، ولما كان القيام أول أفعالها وجب الاتيان به مع القدرة عليه، فإذا جاء وقت الركوع والسجود خوطب بهما، فإن استطاع وإلا فبدلهما، ويحتمل كما مال إليه في كشف اللثام تقديم الجلوس والاتيان بالركوع والسجود، بل قال: وكذا إذا تعارض القيام والسجود وحده، ولعله لأنهما أهم من القيام، خصوصا بعد أن ورد أن الصلاة ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود (2) وأن أول الصلاة الركوع (3) ونحو ذلك، ولأن أجزاء الصلاة وإن كانت مرتبة في الوقوع إلا أن الخطاب بالجميع واحد حاصل من الأمر بالصلاة، فمع فرض تعذر الاتيان بها كما هي اختيارا وجب الانتقال إلى بدلها الاضطراري، ولما كان متعددا ضرورة كونه إما القيام وحده أو الجلوس مع استيفاء باقي الأفعال وجب الترجيح بمرجح شرعي، ولعل الأهمية ونحوها منه، وأنها أولى بالمراعاة من السبق لما عرفت، ومع فرض عدم المرجح أو عدم ظهور ما يدل على الاعتداد به يتجه التخيير كما احتمله في كشف اللثام هنا تبعا للمحكي عن المحقق الثاني، قال في جامعه: (ولو كان بحيث لو قام لم يقدر على الركوع والسجود وإن صلى قاعدا أمكنه ذلك ففي تقديم أيهما تردد، من فوات بعض الأفعال على كل
(٢٥٦)