صاحب السفينة الذي لم يقدر أن يقوم فيها أيصلي وهو جالس يومي أو يسجد.
ومنه يظهر حينئذ أن المراد بالقيام الذي علق القعود على عدم استطاعته في نصوص المقام ما يشمل ذلك كله لا الانتصاب خاصة، بل مقتضى الصحيح المزبور أنه لو لم يتمكن من القيام إلا كهيئة الراكع وجب أيضا كما صرح به غير واحد، بل ظاهر نسبته الخلاف في ذلك إلى الشافعي كالمسألة السابقة أنه لا خلاف فيه بيننا كما هو كذلك وستسمعه في باب الركوع.
وإلى كثير مما ذكرنا أشار المصنف بقوله: (وإن أمكنه القيام مستقلا وجب وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام، وروي جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة).
وفي اعتبار الاعتماد على الرجلين معا في القيام قولان، أشهرهما الأول للأصل والتأسي، ولأنه المتبادر المعهود، ولعدم الاستقرار، وأقواهما الثاني إلا أن يريدوا بالاعتماد عليهما الوقوف عليهما أي لا على واحدة، فإن الظاهر وجوبه لما عرفت، أما وجوب مساواتهما في طرح الثقل عليهما فلا، والأصل ممنوع كالتأسي في نحو المقام الذي هو من الأفعال العادية غالبا، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وآله أنه لم يفعل إلا ذلك، بل وكذا المنع في دعوى أنه المتبادر المعهود تبادرا وعهدا يفيد الوجوب، وأوضح من ذلك منعا دعوى عدم الاستقرار مع عدم الاعتماد، بل قد يشهد للصحة بعد الاطلاقات ما في الصحيح (1) عن محمد بن أبي حمزة عن أبيه (رأيت علي بن الحسين (ع) في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي فأطال القيام حتى جعل مرة يتوكأ على رجله اليمنى ومرة على رجله اليسرى) وإن كان من المحتمل أو الظاهر أنه في النافلة، لكن قد يقال بأصالة الاشتراك في الأحكام، مع أن الظاهر بعد اختيار ذات القيام من النافلة أنه