ما تيسر من القرآن) بعد العلم بأن لا وجوب في غير الصلاة، وفيه أن النصوص (1) ظاهرة أو صريحة في أن وجوبها من السنة لا من الكتاب كالركوع والسجود، وذلك أقوى قرينة على عدم إرادة الصلاة من الآية المستلزمة لتكلف إخراج ما عدا الصلاة وما عدا الفاتحة خاصة، أو هي والسورة مما تيسر، وإرادة الوجوب الشرطي والشرعي من الأمر على فرض العموم للفرض والنفل، وغير ذلك، بل لا ظن بإرادة قراءة الصلاة، وفرق واضح بين قابلية الإرادة وبين الظن بالإرادة الفعلية كما هو الديدن في قرائن المجاز، ويؤيد ذلك كله أنها ليست ركنا تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا فضلا عن زيادتها قطعا، بل عن الخلاف الاجماع عليه، بل يمكن دعوى تحصيله، لعدم معلومية المخالف وإن نسب إلى ابن حمزة، لكن قيل: إنه لم يكن له في الوسيلة ذكر، نعم عن المبسوط حكايته عن بعض أصحابنا، ومثله لا يقدح في تحصيل القطع الناشئ من اتفاق من وصل إلينا فتاويهم من الأصحاب والنصوص (2) الكثيرة الظاهرة والصريحة في نفي البطلان مع النسيان الذي هو لازم الركنية، فأصالتها حينئذ على تقدير التسليم وإطلاق نفي الصلاة من دون الفاتحة مثلا يجب الخروج عنهما ببعض ذلك فضلا عن جميعه، ولو كانت واجبة بالكتاب لكانت ركنا كما أومأت إليه النصوص (3).
(وتتعين بالحمد في كل ثنائية وفي الأولتين من كل رباعية وثلاثية) بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن دعوى تواتر الاجماع عليه للنصوص البيانية (4) وغيرها مما يمر