لو لم يعلم السورة، على أنه مما يبعد سقوط وجوب التعويض عن الفاتحة التي هي الأصل في القراءة ولا صلاة بدونها بامتثال الأمر بقراءة السورة، كما هو واضح.
أما إذا لم يعلم شيئا من القرآن عوض بالذكر للأدلة السابقة، بل لا أجد فيه خلافا إلا من بعض الناس، فاحتمل تقديم الترجمة عليه، وهو اجتهاد في مقابلة النص، بل كأنه خرق للاجماع، قال في موضع من المحكي عن الخلاف: (إن لم يحسن شيئا من القرآن أصلا وجب أن يحمد الله مكان القراءة إجماعا) على أنك ستعرف قوة عدم إجزاء الترجمة مطلقا هذا.
وظاهر المتن أيضا عدم الفرق في اعتبار قدر القراءة بين بدليها من الذكر أو القراءة، وهو الأشهر كما في الرياض، وعن نهاية الإحكام أن المراد الذكر قدر زمان القراءة، قال: لوجوب الوقوف ذلك الحد والقراءة، فإذا لم يتمكن من القراءة عدل إلى بدلها في مدتها، ولعله عند التأمل يرجع إلى اعتبار مساواة الحروف المصرح بها في الرياض على هذا التقدير، ضرورة عدم الفرق بين الذكر والقراءة في ذلك، نعم يمكن الفرق بينهما بامكان دعوى عدم اعتبار القدر المزبور في الذكر، للأصل وإطلاق الدليل، ولأنه بدل من غير الجنس فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمم، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) اقتصر في التعليم على ما ذكر، ولعله لذا استشكل في المحكي عن التذكرة في الاعتبار المزبور، بل حكي عن المعتبر الجزم بالعدم، لكن قال: (إني لا أمنع الاستحباب لتحصل المشابهة) ونحوه عن المنتهى إلا أنه قال: (لو قيل بالاستحباب كان وجها) وقد عرفت أن المتجه عدم اعتبار ذلك أيضا بناء على إرادة ذكر الأخيرتين الذي يقوم مقام الفاتحة، فتأمل جيدا، ولا ريب أن الأول أحوط وإن كان الثاني لا يخلو من قوة.
هذا كله بالنسبة إلى الفاتحة كما هو الظاهر المتن، أما السورة بناء على وجوبها