في مفهوم خبر أبي بصير (1) الآتي ونحو ذلك لأشكل القول بها من حيث كونه ترجيعا فضلا عن الحرمة، وما في كشف اللثام (وإذا لم يسن كان مكروها من وجوه منها قلة الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الأذان، ومنها إخلاله بنظامه وفصله بين أجزائه بأجنبي، ومنها أنه شبه ابتداع) كما ترى، بل الانصاف أنها لا تخلو من الاشكال أيضا إذا أريد بها الكراهة في الأذان المشتمل على الترجيع، كما هو الظاهر من كل مكروه في الشئ نحو العبث في الصلاة وغيره لا نفس الفصول المكررة، إذ العمدة في ثبوتها مفهوم الخبر الآتي، ودلالته على ذلك لا تخلو من اشكال، اللهم إلا أن تجبر بظاهر الاجماعين ونحوهما، ولكن على كل حال فالأمر سهل فيها، أما إذا أريد الاشعار فلا إشكال في الجواز وفاقا للشيخ وأكثر من تأخر عنه كما في المدارك، بل في المحكي عن جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب، بل في المحكي عن المختلف الاجماع عليه، مضافا إلى قول الصادق (ع) (2): (لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس) ورواه في المدارك (إذا كان إماما يريد) إلى آخره لكن ظاهر الأصحاب عدم اختصاص ذلك بالإمام، بل ظاهرهم عدم اعتبار جمع الجماعة للصلاة جماعة، ولعلهم حملوا ما في الخبر على المثال، والله أعلم.
(وكذا يكره) كما عن المبسوط والنافع والدروس والمفاتيح التثويب الذي هو عند الأكثر بل المشهور بين أهل اللغة والفقه (قول: الصلاة خير من النوم) وقال المرتضى كما عن الحلي قول ذلك بعد الدعاء إلى الفلاح، وفي الخلاف عن محمد بن الحسن صاحب الجامع الصغير من العامة أنه هو التثويب الأول الذي كان عليه الناس، وأنه