مراده الرد على ما حكاه عن العامة بعد أن فهم منهم اعتبار الاجتماع فيهما وإلا فمن المستبعد إنكاره مشروعية الأذان للاعلام مستقلا عن الصلاة مع جريان السيرة القطعية به واستفادته من المستفيض من النصوص، كصحيح معاوية بن وهب (1) عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أذن في مصر من أمصار المسلمين وجبت له الجنة) وغيره من الأخبار (2) الواردة في مدح المؤذنين المحرمة لحومهم على النار السابقين إلى الجنة، بل هم فيها على المسك الأذفر، وإن من أذن منهم سبع سنين احتسابا جاء يوم القيامة ولا ذنب له، وإن للمؤذن فيما بين الأذان والإقامة مثل أجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله، بل المؤذن المحتسب كالشاهر سيفه في سبيل الله المقاتل بين الصفين، إلى غير ذلك مما جاء في الثواب المعد لهم مما يبهر العقول، وحمل ذلك كله على مؤذني الصلاة في الجماعات في المساجد ونحوها لا داعي إليه بل مقطوع بعدمه، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في ذكره أحكام كل من الاعلامي والصلاتي باستقلاله، فلا يعتبر في الأول الاتصال بالصلاة، بل ولا نية القربة الصرفة، بل ولا ترك الأجرة على إشكال، ولا اللحن والتغيير في احتمال وأنه لا يجوز أن يؤخر عن أول الوقت بخلاف الثاني إلى أن قال:
فافترق الأمران في الأحكام * فرقا خلا عن وصمة الابهام وقد تسمع فيما يأتي مزيد تحقيق لذلك إن شاء الله، والله الموفق.
(و) كيف كان ف (النظر) والبحث في الأذان والإقامة يقع (في أربعة أشياء الأول فيما يؤذن له ويقام) وهما أي الأذان والإقامة مشروعان للفرائض الخمس باجماع