العمد أيضا لا بقصد الاستيناف، فتأمل جيدا.
( و) على كل حال ف (هي ركن في الصلاة) إجماعا منا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا، بل من العلماء كافة في المحكي عن المنتهى والتذكرة، بل عن التنقيح (لم يقل أحد بأنها ليست بركن) ولكن بمعنى أنه (لو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته) فلا ينافي الخلاف حينئذ في الجزئية والشرطية، كما أنه لا تعرض فيه لزيادتها إما لعدم تصورها أو عدم ثبوت قدحها، لأن الثابت من الاجماع ما عرفت، كما أنه هو مقتضى قولهم (ع): (لا عمل إلا بنية) ونحوه.
(و) أما (حقيقتها) فعند المصنف (استحضار صفة الصلاة في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة: الوجوب أو الندب والقربة والتعيين وكونها أداءا أو قضاء) وفيه من القصور والاجمال والفساد ما لا يخفى، إذ قد عرفت في بحث الوضوء من كتاب الطهارة أنه لا حقيقة شرعية للنية، للأصل، ولأن عنوانها الحقيقة المتشرعية، وهو مفقود، ضرورة كون المراد بالمتشرعة المتدينين بدين محمد (صلى الله عليه وآله) ومن المعلوم عدم كون النية عندهم كلفظ الصلاة والزكاة والحج، وشيوع التعبير في لسان العلماء منهم بأن النية معتبرة في العبادة دون المعاملة لا يقضي بالحقيقة المتشرعية فضلا عن الشرعية، لأعمية الاستعمال منها، ووضوح القرينة على إرادة نية القربة والاخلاص فمن الغريب دعوى بعض فحول متأخري المتأخرين ذلك فيها مستشهدا له بما سمعت، وبما وقع من المصنف وبعض من تأخر عنه في تعريفها وكيفيتها، مع أن القدماء من الأصحاب تركوا التعرض لها واكتفوا بذكر اعتبار الاخلاص في العبادة عنها، وكذلك النصوص البيانية للصلاة (1) والوضوء (2) وغيرهما من العبادات، وما هو