إما أن تكون واجبة أو مندوبة مؤداة أو مقضية، وإلا فقد تترقى إلى أزيد من ذلك بمراتب، وعلى كل حال فالكل باق على أصل المنع، نعم قد يقال بجواز ترامي العدول بل تعينه كما لو عدل إلى فائتة فذكر سابقة عليها وهكذا.
ثم لا يخفى أن الظاهر الاكتفاء بمجرد نية النقل إلى خصوص المنقول إليه من غير احتياج إلى القيود السابقة في ابتداء النية، ضرورة صيرورتها بالنية المزبورة بدلا عن الأولى في كل ما تعرض له فيها مما يشتركان فيه، وكيف كان فلو نقل نيته في غير الموارد المخصوصة كأن نقل نيته بالظهر إلى العصر لم ينتقل، ولا يجزي ذلك عن العصر لما عرفت، كما عن الخلاف التصريح به، بل عن نهاية الإحكام لو فعل ذلك بطلتا معا وإن كان قد دخل في الظهر بظن أنه لم يصلها ثم ظهر له في الأثناء أنه فعلها، لكن قال:
على إشكال ينشأ من أنه دخل دخولا مشروعا فجاز العدول به إلى ما هو فرض عليه، وفيه أنه قد بان له الفساد، والعدول يعتبر فيه أنه لو بقي على غفلته إلى تمام العمل صح، وليس كذلك في الفرض.
إنما الاشكال فيما لو عدل بزعم تحقق موضوع العدول ثم بان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء كما لو عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان له أنه صلاها، ولعل القول بالصحة لا يخلو من قوة، لأن الصلاة على ما افتتحت عليه، وربما كان فيما تقدم سابقا في أول بحث الاستدامة من نية الساهي في أثناء الفريضة الندب نوع تأييد له، إذ لا يزيد عليه إلا بنية كون الماضي من الفعل للمنوي جديدا، وهو حيث لم يصادف محله لغو لا يصلح مبطلا للعمل الواقع صحيحا، كما أن نيته بالباقي له بتخيل تحقق موضوع العدول لا ينافي الاستدامة التي يمكن أن يقال يكفي فيها ولو بالنظر إلى تلك الأدلة بقاء المكلف عازما على أصل العمل، ولذا لم يقدح فقدها لو نوى الندب أو الفرض في الأثناء بتخيل ابتداء العمل على ذلك