الحكمة في غير الاعلامي منه، أما هو فلظهور كون المراد منه الاعلام يقوى عدم اعتبار النية فيه كما صرح به العلامة الطباطبائي في منظومته، بخلاف ما كان منه للصلاة، ولا بد مع ذلك من استدامتها إلى تمام العمل كما في كل عبادة مركبة، كما أنه لا بد من نية التعيين مع فرض الاشتراك بين الصلوات، بل لا بد أيضا من تعيين الفصول للأذان والإقامة، كل ذلك لأصول المذهب وقواعده، وكان ترك الأكثر للتعرض لذلك اعتمادا عليها، والله أعلم.
(و) على كل حال ف (لا) يجوز أن (يؤذن) في غير الصبح (إلا بعد دخول الوقت) إجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين، وسنة (1) معلومة من النبي (صلى الله عليه وآله) وذريته الطاهرين (ع) فهو الموافق حينئذ لدليل التأسي برسول رب العالمين والأئمة المرضيين فضلا عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ولحكمة وضعه التي هي الاعلام بوقت الصلاة، ولغير ذلك مما لا يخفى (وقد رخص) في (تقديمه على) وقت (الصبح) عند المعظم من أصحابنا، بل في المعتبر (عندنا) بل عن المنتهى (عند علمائنا) كما عن الحسن بن عيسى (أنه تواترت الأخبار به) قلت: لكن لم يصل إلينا إلا قول الصادق (ع) في صحيح ابن وهب (2) في حديث: (لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت الصلاة، واحدر إقامتك حدرا) قال (3): (وكان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) مؤذنان، أحدهما بلال والآخر ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم أعمى، وكان يؤذن قبل الصبح، وكان بلال يؤذن بعد الصبح، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال، فغيرت العامة هذا الحديث عن جهته وقالوا: إنه (صلى الله عليه وآله) قال: إن بلالا يؤذن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا