لحرمته، وظاهرهم المفروغية من ذلك، نعم في الذكرى (إلا أن يقال ما كان من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن مستثنى كما استثنى الاستفتاء ونحوه - ثم قال -: ولعل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المرأة في الأذان كسماعها صوته فيه، فإن صوت كل منهما بالنسبة إلى الآخر عورة) لكن الجميع كما ترى، خصوصا ما سمعته من المختلف الذي يمكن دعوى الاجماع على خلافه، كما أن الاجماع المزبور الذي مبناه على الظاهر كون صوت المرأة عورة يمكن منعه أيضا بما عرفت، وإلا فإن تم اتجه عدم الاستثناء لعدم الدليل، واحتمال الاجتزاء به لرجوع النهي لأمر خارج غلط واضح، إذ اللفظ إنما هو صوت خاص، فمع فرض حرمته لا يتصور التقرب به، ومثله احتمال الاجتزاء به مع إسرارهن لعدم توقفه على السماع، وإلا لم يسقط عمن جاء قبل تفرق الجماعة، ضرورة أن القول بذلك الدليل الخاص لا يقتضي الاعتداد به في نحو الفرض، أقصاه أنه يمكن دعواه مثلا فيمن جاء قبل تفرق جماعتهن، لعدم المحذور فيه، إلا أنه يشكل بما عرفت من المناقشة في شمول أدلة الاعتداد بمثله على تقدير عدم كون صوتها عورة.
وعلى كل حال ففي الذكرى (إن الخنثى المشكل في حكم المرأة تؤذن للمحارم من الرجال والنساء ولأجانب النساء دون أجانب الرجال) وفي جامع المقاصد (الخنثى كالمرأة في ذلك، وكالرجل في عدم جواز تأذين المرأة لها) وكأنهما بنيا ذلك على مراعاة الاحتياط فيها الذي قد ادعى وجوبه في مثل العبادة، وإلا فقد يتجه التمسك بأصالة البراءة عن حرمة سماع صوتها، فتشملها حينئذ إطلاق الاعتداد بأذان الغير الذي لم يقيد بالرجال، بل أقصاه خروج النساء عنه، فيقتصر على المعلوم منهن، أما عدم اعتدادها بأذان المرأة فقد يتجه كما ذكره في الجامع، إذ الثابت اعتداد النساء به، والمفروض عدم ثبوت كون الخنثى منهن، واحتمال كونها منها معارض باحتمال كونها