الليل بالسورتين والثلاث فقال: ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة) وهو كما ترى، ضرورة أولوية فحوى غيره من كثير من النصوص منه بالنسبة إلى ذلك كما لا يخفى على من لاحظها، خصوصا بالنسبة إلى بعض السور، كالحواميم (1) ويس (2) والرحمن (3) والواقعة (4) ونحوها مما ورد الترغيب على قراءتها في الصلاة، بل عن مصباح الشيخ أنه روي استحباب قراءة مثل الأنعام (5) والكهف (6) والأنبياء (7) في الست من صلاة الليل.
(و) على كل حال فينبغي أن (يجهر بها) عكس صلاة النهار (8) نصا وإجماعا محكيا سمعته من الكتب السابقة في الاسرار.
(ومع ضيق الوقت) عن التطويل (يخفف) بالتبعيض أو قراءة القصار للنص عليه أيضا.
(و) من المسنون أيضا (أن يقرأ بقل يا أيها الكافرون) والتوحيد (في المواضع السبعة) بلا خلاف أجده فيه للحسن كالصحيح عن معاذ بن مسلم (9) عن الصادق (ع) (لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبع مواطن في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، وركعتين بعد المغرب، وركعتين في أول صلاة الليل، وركعتي الاحرام والفجر إذا أصبحت بها، وركعتي الطواف) والمراد بالاصباح بالغداة انتشار الصبح وذهاب الغسق. وظاهر قول المصنف: (ولو