إنما هو الاستفتاح، وكل سنة فإنما تؤدى على جهة الفرض، فلما أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحب أن يؤدي السنة على جهة ما يؤدى الفرض) وكصحيح علي بن جعفر (1) عن أخيه (ع) (على الإمام أن يرفع يده في الصلاة، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة) ضرورة وجوب حمله على تأكد الاستحباب وإلا كان مطرحا، وكخبر معاوية بن عمار (2) عن الصادق (ع) أيضا في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (ع) (وعليك برفع يديك في صلاتك وتقلبهما) بناء على إرادة الرفع للتكبير منه لا القنوت، لغلبة وصيته صلى الله عليه وآله له (ع) بالمندوبات، بل من المستبعد وصيته بالواجبات لعلو مرتبته عن تركها، كما يومي إليه زيادة على ذلك استقراء وصاياه له بها، ومضافا إلى إشعار سلكه في غيره مما علم ندبيته، على أن إرادة الندب من هذه الأوامر أولى من التجوز فيها بإرادة الواجب الشرعي منها بالنسبة إلى تكبيرة الاحرام والشرطي في غيرها، لشيوع المجاز الأول شيوعا لا يعارضه غيره، حتى قيل: إنه مساو للحقيقة، واحتمال إرادة وجوب الرفع في نفسه أو وجوب جميع تكبير الصلاة في غاية الضعف، وبالجملة لا يكاد يخفى على السارد للأخبار هنا - بعد فرض كونه من أهل اللسان والمعرفة بأخبارهم (ع) والمهتدين في ظلمة الضلال بأنوارهم - أن المراد من هذه الأوامر الاستحباب، والله أعلم.
(و) كيف كان فليكن الرفع ليديه (إلى) حذاء (أذنيه) أي شحمتيهما، لأنهما أول الغاية كما هو معقد المحكي من اجماع الخلاف وعبارة كثير من الأصحاب، بل هو نص المحكي من عبارة فقه الرضا (ع) (3) والمنسوب إلى رواية في