حينئذ عند أكثر أهل العلم كما عن المنتهى، وإجماعا كما عن الخلاف، وجواز اتباع القاري أيضا كما صرح به بعضهم، بل عن البيان والمسالك أن المصحف مقدم على الائتمام وإن قال في كشف اللثام: إني لا أعرف وجها لهذا التقديم، قلت: لعله أقرب إلى الاستظهار من الائتمام، نعم في المحكي من الذكرى احتمال ترجيح اتباع القاري عليه لاستظهاره في الحال، قال: (ولو كان يستظهر في المصحف استويا، وفي وجوبه عند إمكانه احتمال، لأنه أقرب إلى الاستظهار الدائم) ومنه يعلم الوجه لما في البيان، فتأمل.
كما أنه يعلم حينئذ إمكان المناقشة في التخيير بين الأمور الثلاثة في كشف اللثام وجامع المقاصد وعدم الترتيب بينها، وفي وجوب الائتمام عليه إذا تعذر الأمران وآيس من الحفظ إشكال يعرف مما مر، والأقوى العدم، لاطلاق ما دل على الانتقال إلى البدل، نعم يمكن احتمال الوجوب إذا أمكن التعلم إلا أنه ضاق الوقت كما عرفته في التعلم، ضرورة اتحاد المدرك فيهما بناء على الوجوب، بل قد عرفت أنه يظهر من بعضهم أن المراد ممن لا يحسنها ما يشمل الأمرين، فأكثر الأحكام حينئذ فيهما سواء، فتأمل جيدا.
وكيف كان فلو ارتفع العذر فإن كان قبل الشروع في البدل فلا بحث في وجوب الأصل، كما أنه لا بحث في سقوطه لو كان ارتفاعه بعد فوات المحل، أما لو ارتفع في الأثناء أو بعد الفراغ من البدل قبل الانتقال إلى الركوع مثلا فقاعدة الاجزاء تقتضي السقوط في الثاني، والاقتصار على النسبة في الأول، لكن في جامع المقاصد وجوب الأصل فيهما معا ناقلا له عن الفاضل والشهيد، ولعله لظهور أدلة البدلية في الاستمرار، فيقتصر حينئذ عليه في الخروج عن الأصل، إذ لا أمر حينئذ حتى يقتضي الاجزاء، بل هو تخيل الأمر لتخيل الاستمرار، إلا أنه مع ذلك للنظر فيه مجال، وإن كان هو الأحوط إذا لم يقصد الجزئية بالأصل، فتأمل.
ثم إن ظاهر المتن وغيره ممن عبر كعبارته عدم إجزاء الترجمة أصلا هنا كما