الميسي أن المراد بذلك التنبيه بالأدنى على الأعلى، قلت: أو يكون لندرة تحققه في الجماعة.
ثم إن المتيقن من النص والفتوى الرخصة في الرجوع عند الذكر، أما إذا عزم على تركه وإن لم يقع منه فعل لم يجز له الرجوع، اقتصارا في حرمة الابطال على المتيقن، بل الأحوط له ذلك إذا مضى له زمان في التردد في الرجوع وعدمه بعد الذكر، كما أن المتيقن الرجوع للنسيان كملا، بل هو ظاهر الأدلة المزبورة، أما نسيان بعض الفصول أو الشروط فلا، لحرمة ابطال، اللهم إلا أن يقال مع فرض النسيان بعض الفصول بسببه الفساد يتجه التدارك، لما علم من الشارع من تنزيل الفاسد منزلة العدم في كل ما كان من هذا القبيل، وهو لا يخلو من قوة، خلافا للعلامة الطباطبائي في منظومته، قال:
ولا رجوع للفصول منهما * ولا لشرط فيهما قد عدما والله أعلم.
(ويعطى الأجرة) على الأذان (من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به) كما عن المنتهى والمبسوط وإن عبر في الأخير بالشئ، لكن ظاهر تحرير الفاضل إرادة الأجرة من الشئ وإن أريد من المتن وغيره حصر جواز أخذ الأجرة عليه في بيت المال كان نفس المحكي عن صريح القاضي من عدم جواز أخذ الأجرة عليه إلا من بيت المال، إلا أنه لا وجه له ظاهر، فإنه إن جاز أخذ الأجرة عليه منه فأولى أن يجوز من غيره، وإن لم يجز من غيره فأولى أن لا يجوز منه، ولذا حكي عن جماعة التصريح بعدم الفرق بين أخذ الأجرة منه ومن غيره، بل ستسمع نفي الخلاف عنه، ومن هنا احتمل إرادة القاضي الارتزاق منه، قلت: وأولى بذلك المبسوط، لتعبيره (ويعطى شيئا من بيت المال) ونصه في المحكي عن الخلاف على الاجماع على حرمة أخذ الأجرة، بل والمتن، لتصريحه في التجارة بتحريم أخذ الأجرة عليه وجواز الارتزاق من بيت المال، فلا قائل معتد به بالقول المزبور، بل ولا جواز أخذ الأجرة عليه مطلقا عدا