(الأول النية) بناء على أنها جزء كما في الذكرى وعن الموجز، بل هو ظاهر المتن، وإن أمكن إرادته من الركن خصوص المبطل عمدا وسهوا كما وقع ذلك ممن قال بشرطيتها، كما أن المراد بالفعل الأعم من الجزء، وخصت من بين الشرائط بأمثال هذه التجوزات لمقارنتها للجزء وشدة اتصالها بالفعل حتى صارت كالجزء منه، إلا أنه لا ريب في كونه خلاف الظاهر وإن كان هو الموافق لصدق اسم الصلاة بدونها حتى على القول بالحقيقة الشرعية وإن اسم العبادة لخصوص الصحيح منها، لأن الظاهر جريان الشارع في كيفية الوضع على حسب باقي الأوضاع، ولم يعهد في شئ منها أخذ القصد في صدق أسماء الأفعال، ولأن عنوان الحقيقة الشرعية المتشرعية والذي في أيديهم معاملة نية الصلاة كمعاملة القصد في غيرها، فيقال: نويت الصلاة وما نواها وهي منوية أو غير منوية ونحو ذلك مما هو كالصريح في خروجها عنها، وأنها نحو نية الضرب والأكل وغيرهما، بل قيل: إن قولهم (ع) (1): (لا عمل إلا بنية) ظاهر في أن العمل غير نيته، خصوصا بعد عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ العمل، وبعد تعارف هذا التركيب في إرادة نفي الصحة مثلا منه لا الحقيقة، وإن كان قد يناقش بأن المغايرة حاصلة بين الجزء والكل، وبأن صدق اسم العمل على الفاقد لا يقتضي صدق اسم الصلاة ونحوها، وهو محل البحث، فلا دلالة في صدقه على الفاقد على الخروج عن الصلاة.
كما أنه لا ينبغي الاستدلال عليه بالأصل، لعدم جريانه في أجزاء الموضع أو المراد، وبقوله (ع): (أولها التكبير) إذ هو بعد تسليم كون الخبر بلفظ الأول لا التحريم لا ينافي دخولها أيضا باعتبار مقارنتها للتكبير تقارن معية لا سبق