خطابه بالمبطل، إذ هو حينئذ كأمر من وجبت عليه الجنابة للأربعة أشهر أو القي لأكل المغصوب بالصوم، وليس من مسألة الضد، ولعله هو المراد بترتيب التعليل في الخبر المزبور على قراءة العزيمة على معنى لا تقرأ فتخاطب بالسجود الذي هو زيادة في المكتوبة، ولا يجامعه الأمر بالاتمام الذي تتوقف عليه الصحة، بل لعله هو الذي أراده في المحكي عن السرائر من تعليل البطلان بأنه مع فعل السجود تبطل الصلاة به، ومع عدمه تبطل بالنهي عن الضد وإن كان لا يتم بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن الضد، وليس من مسألة الضد المعروفة التي يكون فيها أحد الواجبين مضيقا والآخر موسعا، إلا أنه أولى من التعليل في الذكرى، بل نسبه في الرياض إلى الأصحاب بأنه إن ترك السجود أخل بالواجب، وإن فعل بطلت الصلاة، ضرورة عدم اقتضائه البطلان على كل حال، وأولى منهما ما ذكرنا الذي يتم وإن لم نقل باقتضاء النهي عن الضد، خصوصا بملاحظة ما ذكرناه في التعليل بالخبر الأول.
ومن ذلك يظهر أنه لا فرق في الحكم بين قراءة جميع السورة وبين قراءة نفس آية السجدة منها، بل ولا بين القراءة وبين الاستماع كما صرح به بعضهم، إذ احتمال قصر ترجيح فورية السجود على حرمة الابطال على خصوص القراءة دون الاستماع مثلا بل هو يبقى على مقتضى قاعدة تعارض المضيقين وترجيح الصلاة حينئذ كما ترى، إذ لا أقل من إخراج الصورة الأولى مرجحة لمراعاة فورية السجود على وجوب الاتمام بل يمكن بذلك ترجيحه في صورة السماع أيضا بناء على الوجوب معه، بل يمكن دعوى عدم المعارضة له أصلا، بناء على ما قررنا من تحقق البطلان بنفس الخطاب بالسجود لا بالفعل، ضرورة عدم اقتضاء النهي عن الابطال عدم اتفاق صدور المبطل كي يعارض ما دل على وجوب السجود وفوريته، لكن في التذكرة (لو سمع في الفريضة فإن أوجبناه بالسماع أو استمع أو ماء وقضى) وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت.