محتاج إلى رسالة نسأل الله توفيقنا لها.
وأما ترجيح تلك النواهي على النصوص المزبورة بشهرة القدماء وإجماعي الصدوق والمرتضى ففيه أولا أن المحكي عن ابن إدريس أنه قال: لم يتعرض أصحابنا لذكره، ولم يعدوه من المبطلات للصلاة، فإن كان الأمر كما ذكر دل على المختار، وثانيا أن الموجود في عبارات القدماء لفظ النهي كالنصوص، وعدم الجواز ونحوه مما لا صراحة فيه بل ولا ظهور في البطلان، خصوصا وقد صرح الشيخ في المبسوط بعدم البطلان معه بل يمكن إرادة الكراهة منه كالنصوص لغلبة تعبيرهم بنفس متن الخبر، على أن القدماء وقع ما وقع منهم في كثير من المقامات من المذاهب الفاسدة لعدم اجتماع تمام الأصول عند كل واحد منهم، وعدم تأليف ما يتعلق بكل باب منها على حده، فربما خفي على كل واحد منهم كثير من النصوص، فيفتي بما عنده من غير علم بالباقي كما لا يخفى على الخبير الممارس المتصفح لما تضمن تلك الآثار، على أنه يمكن إرادة الصدوق والمرتضى من النسبة إلى دين الإمامية ومنفرداتهم أن في الإمامية من صرح بالمنع بخلاف العامة، فإن الشافعي الذي قد تعرض له ذكر الجواز، وليس المراد إجماع الإمامية عليه، وربما يشهد لذلك خصوصا بالنسبة إلى الأول منهم وقوع هذه اللفظة المزبورة فيما لا يقول به من الإمامية إلا قليل، ولقد طال بنا الكلام حتى خرجنا عما يقتضيه المقام وإن كنا لم نستوف أيضا تمام النقض والابرام، إلا أنه قصدنا بذلك تهييج الذهن إلى بعض هذه الأمور لينتقل منها إلى غيرها، فإن الأشياء تحضر بنظائرها، ولو أنصف المتأمل فيما ذكرنا لأهتدي به إلى أمور كثيرة وقواعد خطيرة لا تخص المقام، والله أعلم بحقائق الأحكام.
(ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وفي أولتي المغرب والعشاء والاخفات) بهما (في الظهرين) من غير يوم الجمعة (و) بالحمد خاصة في (ثالثة المغرب والأخيرتين