قاعدة الاشتراك هنا، خصوصا بعد أن سأل عبد الله بن سنان (1) الصادق (ع) (عن المرأة تؤذن للصلاة فقال (ع) - في جوابه ولم يستفصل -: حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله (ص) وزرارة (2) في الصحيح أيضا الباقر (ع) (النساء عليهن أذان فقال: إذا شهدت الشهادتين فحسبها) وجميل بن دراج (3) الصادق (ع) في الصحيح أيضا (عن المرأة عليها أذان وإقامة فقال: لا) ونحوه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي (ع) المروي عن العلل (4) بل قال أبو مريم الأنصاري (5): (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله) وأرسل في الفقيه (6) عنه (ع) أيضا (ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة) ومن هنا قيد من عرفت بجماعة الرجال، والمتجه على المختار الفرق بينهما بالتأكد وعدمه في الجماعة وغيرها، كما أن المتجه تفاوت الأذان والإقامة في التأكد وعدمه من حيث الجماعة، لظاهر النصوص السابقة التي منها ما يظهر منه أن الأذان لأجل اجتماع المأمومين، وإلا فلو كانوا حاضرين مجتمعين لم يشرع، بل ستعرف تفاوتهما في ذلك في الفرادى أيضا. ولو كان الإمام رجلا والمأمومون نساء ففي إلحاق ذلك بجماعة الرجال أو النساء وجهان، أقواهما الثاني على تقدير الوجوب، للأصل مع خروج الفرض عن مقتضى الدليلين، بل وعلى المختار أيضا بالنسبة إلى تأكد الجماعة وعدمه، فتأمل هذا.
ومن الغريب اقتصار المصنف هنا على نقل القول بالوجوب للجماعة خاصة من