الفرد الكامل منها، فقد ظهر بحمد الله أنه لا محيص عن القول بندب الأذان والإقامة مطلقا، نعم هما مختلفان في التأكد وعدمه، كاختلاف الأذان في ذلك في الفجر والمغرب والجماعة، ولعل الإقامة فيها مؤكدة زائدا على تأكدها في غيرها.
كما أنه ظهر لك من نصوص النساء السابقة اختلافهن مع الرجال في التأكد وعدمه الذي هو المشهور بين الأصحاب، بل لا يعرف فيه خلاف بينهم، إذ لا ريب في مشروعيتهما لهن، بل الاجماع صريحا وظاهرا محكي عليها، بل الظاهر أنه كذلك كما في كشف اللثام، مضافا إلى بعض النصوص السابقة وغيرها، لكن ليس في شئ منها الأمر بالاسرار والاخفات، ومقتضاه الاجتزاء به وإن أجهرت بحيث سمعها الأجانب، بل في المحكي عن المبسوط (وإن أذنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدوا به ويقيموا، لأنه لا مانع منه) ولعل ذلك مؤيد لما ذكرناه سابقا من عدم ثبوت جريان حكم العورة على أصواتهن، بل مقتضى السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار وما وصل إلينا من النصوص المتضمنة كلامهم (عليهم السلام) معهن زائدا على الواجب خلاف ذلك، فيتجه حينئذ اجتزائهن به وإن سمعهن الأجانب، نعم قد يشكل ما في المبسوط بأن ذلك على تقدير تسليمه لا يقتضي اجتزاء الرجال به، اقتصارا على المتيقن في سقوطه عنهم، ودعوى شمول إطلاق الأدلة أو قاعدة الاشتراك لذلك في غاية الصعوبة.
كما أنه قد يشكل اجتزائهن به سماع الأجانب بالشهرة العظيمة على اشتراط الاسرار بمعنى عدم سماع الأجانب، بل عن المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه، ولذا ضعفوا ما سمعته عن الشيخ بأنها إن أجهرت عصت، والنهي يدل على الفساد، وإن أسرت لم يتجزأ به بل عن المختلف زيادة أنه لا يستحب لهن، فلا يسقط به المستحب، وكأن بناء الجميع على عورية صوتها، ولذا ذكر غير واحد اعتداد المحارم به كالنساء، لجواز سماعهم أصواتهن، فيتجه حينئذ عدم الاعتداد به