وأما ترك الاعراب في آخرها ففي المفاتيح أنه يستحب لحديث (1) (التكبير جزم) ومقتضاه جواز الاعراب وعدم الوقف، وهو كذلك للأصل، وإطلاق الأدلة مع قصور الخبر المزبور عن إفادة الوجوب، بل لعل الأحوط الاعراب عند عدم الوقف، وإلا كان غير جار على القانون العربي، والاقدام على جوازه للخبر السابق المحتمل تخصيصه بالأذان والإقامة لا سائر أفراد التكبير مع ما في الحدائق من أنه عامي لا يخلو من نظر.
وعلى كل حال (فإن لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجم لزمه التعلم) مع رجائه بلا خلاف للمقدمة كما يجب تعلم الفاتحة، خلافا لأبي حنيفة فلم يوجب العربية مطلقا، ولا يعتبر إحرازه القدرة على ذلك، بل العجز مسقط، فيجب حينئذ السعي حتى يعلم العجز، بل هو كذلك وإن استلزم سفرا أو غيره كنظائره من المقدمات، نعم يسقط في كل مكان تسقط فيه المقدمة كما لو استلزمت ضررا أو قبحا يعلم من الشرع عدم التكليف معه، وسقوط طلب الماء بالأقل من ذلك الدليل لا يقتضيه هنا، خصوصا وقد فرق بينهما بالاعتبار، فإن التعلم ينتفع به طول عمره بخلاف الماء، فإن استصحابه للمستقبل غير ممكن، والعمدة ما قلناه.
(و) حينئذ (لا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت) ورجاء التعلم لما عرفته، وليس ذا من ذوي الأعذار الذين احتمل فيهم، بل قيل بعدم وجوب الانتظار وإلا سقط وجوب التعلم، ضرورة عدمه قبل الوقت وبعد الصلاة في أوله، واحتمال الصحة وإن أثم بترك التعلم كما في آخر الوقت يدفعه أنه لا جهة للإثم، لأن وجوب التعلم إنما يتعلق به في وقت الصلاة كتحصيل الماء والساتر، فكما لا تصح الصلاة عاريا في أول