وغيرهما، ويأتي تمام البحث فيه إن شاء الله عند تعرض المصنف له في باب الجمعة.
وهل المراد بالقراءة فيها جميع ركعاتها أو يختص الحكم بالركعتين الأخيرتين (1) لم يحضرني للأصحاب نص عليه بالخصوص، ولكل منهما وجه.
وأما التسبيح في أخيرتيها فالظاهر أنها كغيرها من الفرائض لا تختص عنها بالحكم وتمام القول فيه أن الأصحاب قد اختلفوا في وجوب إخفاته وعدمه، ففي الذكرى وجامع المقاصد وحاشية الأستاذ الأكبر والمنظومة والرياض وظاهر التنقيح وعن الدروس والألفية والجعفرية والتكليفية والطالبية وعيون المسائل والاثني عشرية والمقاصد العلية والتعليقات الكركية على الألفية والروض الوجوب، بل حكي عن غير واحد دعوى الشهرة عليه، بل في الحدائق ادعى بعضهم الاجماع عليه، بل قد يظهر من الرياض اتحاد حكمه مع القراءة، بل فيه الظاهر الاتفاق عليه كما عساه يظهر من الأستاذ الأكبر أيضا، بل عن الشيخ نجيب الدين الاستدلال عليه أيضا بالاجماع على الاخفات فيما عدا الصبح وأولتي العشاءين، كما عن الأنوار العمرية (ما وجدت لوجوب الاخفات في التسبيح دليلا إلا ما دل على الاخفات في مواضعه من الاجماع) ولعلهما أرادا إجماعي الخلاف والغنية، لكن المحكي عن أولهما دعواه على خصوص القراءة، كما أن الموجود في الثانية ظاهر فيها، قال فيها: (ويجب الجهر بجميع القرآن في أولتي المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة بدليل الاجماع المشار إليه، وببسم الله الرحمن الرحيم فقط في أولتي الظهرين من الحمد والسورة التي تليها عند بعض أصحابنا، وعند بعضهم هو مسنون، والأول أحوط، ويجب الاخفات فيما عدا ما ذكرنا بدليل الاجماع المشار إليه) إذ الظاهر حذف متعلق الاخفات اعتمادا على الأول، والمراد الركعات من قوله فيما عدا ما ذكرنا لا المخفت به.