بابدالها بالحولقة، قال في المحكي عن الثاني منهما: (روينا عن علي بن الحسين (ع) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا سمع المؤذن قال: كما يقول، فإذا قال: حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل قال: لا حول ولا قوة إلا بالله)) وإليهما أومأ العلامة الطباطبائي بقوله:
واحك الأذان الكل إلا الحيعلة * فإنها مبدلة بالحوقلة في خبر الآداب والمكارم * وفي حديث صاحب الدعائم ولا يعارض بأن في ذلك خروجا عن ظاهر النصوص المعتبرة القاضي باستحباب حكاية الأذان كله، بل ظاهرها أن جميع فصوله من الذكر، لما عرفت من ظهور بعض تلك النصوص في إرادة حكاية الذكر منه، بل حملها على هذا أولى من التزام أنها ذكر الذي يمكن إنكاره على مدعيه أشد إنكار، وأولى من ترجيح مثل هذا العام على مثل هذا الخاص بدعوى عاميته أو ضعف سنده، بل يمكن أن يقال: إن الذي يقتضيه النظر في الأدلة بناء على ظهور دليل الحولقة في البدلية وعلى ظهور غيره في حكاية الحيعلة أيضا التخيير بينهما، أو مع شدة التأكد في الحولقة، ضرورة عدم ظهور في نصوص الحوقلة بنفي حكاية الحيعلة فيبقى حينئذ ما دل عليها من قوله (ع): (قل مثل ما يقول المؤذن) وغيره سالما عن المعارض كما هو واضح، وتمام الاحتياط في المندوب الجمع بينهما.
كما أن الاحتياط يقضي بتعين الحوقلة لو أراد حكايته وهو في الصلاة، لأن الظاهر استحباب حكايته في جمع الأحوال التي منها الصلاة وإن نفاه فيها في المبسوط والخلاف والتذكرة والبيان وجامع المقاصد وغيرها على ما حكي عن بعضها، بل صرح بعضهم أنه لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة لعدم العموم، ولأن الاقبال على الصلاة