بالأذان يفهم منه الحكم في الإقامة بالأولوية، أو لأن الأذان هو مظنة الالتفات لإرادة الاعلام به لسائر الناس بخلاف الإقامة، والله أعلم.
المسألة (السادسة إذا تشاح الناس في الأذان قدم الأعلم، ومع التساوي يقرع بينهم) كما في القواعد والإرشاد، ومقتضى ذلك عدم اعتبار غير العلم من الصفات المرجحة في الأذان وغيرها، بل مقتضى ما عن المبسوط وجامع الشرائع عدم اعتبار العلم أيضا، لاطلاقهما القرعة مع التشاح، وفيه أنه مناف لقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح، وللمروي (1) عن النبي صلى الله عليه وآله من أمره لعبد الله بن يزيد بالقاء الأذان على بلال لأنه أعلى منك صوتا، ولنحو قوله صلى الله عليه وآله (2) (يؤذن لكم خياركم) ونحوه، بل ومناف لجميع ما دل من عقل أو نقل على مراعاة مصلحة المسلمين في التصرف في بيت ما لهم، إذ التشاح كما هو ظاهر الذكرى وكشف اللثام والمدارك بل هو صريح المسالك إنما يتصور في الارتزاق من بيت المال، لعدم اعتبار الوحدة فيه إعلاميا كان أو غيره على الأظهر كما ستعرف حتى يتصور في غير الفرض، ولو سلم تصوره فلا ريب في أن ذلك أحد أفراده، والمتجه فيه حينئذ مراعاة ما فيه مصلحة المسلمين، بل يمكن القول بلزوم مراعاة كمال المصلحة مع فرض حصولها من غير تطلب، وهي لا تنضبط بضابط، لاختلافها أشد اختلاف، ضرورة عدم انحصارها في الصفات المرجحة في الأذان، بل ينبغي مراعاة قلة الارتزاق وكثرته، بل قد تحصل مصلحة في خصوص إقامة بعض الأفراد لهذا الشعار ترجح على سائر غيرها من الصفات، ولعله إلى ذلك أو بعضه أو ماء في الدروس بقوله: (ومع التشاح يقدم من فيه صفة كمال، فالقرعة، إذا احتمال إرادته بصفة الكمال خصوص ما ذكروه