وقد يتخلف بعضها، وفيه أنه خلاف الظاهر من النصوص كما عرفت في أول المبحث وتعرف إن شاء الله.
(ويصلي يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة، والعصر بإقامة) بلا خلاف معتد به أجده فيه إذا كانت صلاته الظهر جمعة وجاء بالموظف بأن جمع بينها وبين العصر، وما عن بعض نسخ المقنعة من التعبير بالأذان مراد منه الإقامة بقرينة ما عن نسخة أخرى، وعدم إردافه بالإقامة في النسخة المزبورة، كل ذلك للتأسي وإدراكها مع من احتضر صلاة الجمعة وادراكهم لها جماعة، بل في الذكرى نسبته إلى الأصحاب، بل عن الغنية والسرائر والمنتهى الاجماع عليه، بل قد يقوى في النظر الحرمة وفاقا للبيان والروضة وكشف اللثام والمحكي عن النهاية وظاهر التلخيص، بل لعله المراد من التعبير عنه بالبدعة في بعض كتب الفاضل وثاني الشهيدين، إذ دعوى أنها تنقسم إلى الأحكام الخمسة كما ترى، خصوصا بعد ما ورد (1) في نوافل شهر رمضان (إن كان بدعة ضلالة) وعلى كل حال فالمتجه التحريم لأصالة عدم المشروعية، فهو كالآذان في غير الفرائض، قيل ولقول أبي جعفر (ع) في خبر حفص بن غياث (2): (الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة) إذ الثالث في يومها لا يكون إلا للعصر، لأن الأول للصبح والثاني للجمعة، وإن لم يلاحظ الصبح بل لوحظ الاعلامي لوقت الظهر والأذان لصلاتها فالثالث حينئذ ليس إلا للعصر، لكن قد يقوى إرادة الثاني للظهر منه باعتبار كونه زيادة ثالثة على الأذان والإقامة المشروعين للظهر، ويؤيده ما قيل من أن عثمان أحدث للجمعة أذانا لبعد بيته عن المسجد، فكانوا يؤذنون أولا في بيته وثانيا في المسجد، وقيل: إن المبتدع معاوية، كما أنه قيل: الأذان الأول كان بدعة، وقيل: الثاني، وقيل: إنه كان