(وكذا) تبطل (لو نوى بشئ من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة) بلا خلاف أجده، بل قيل: إنه قطع به المتأخرون في الأول لكنهم أطلقوا، قلت:
ومقتضاه حينئذ عدم الفرق في البعض بين الأقوال والأفعال وبين الواجبة والمندوبة والقليلة والكثيرة مع نية القربة وعدمها إن قلنا بتصور اجتماعهما، قال في كشف اللثام:
(تبطل لو نوى الرياء مع القربة أو لا معها، للنهي المقتضي للفساد) لكن في المحكي عن نهاية الإحكام (تبطل بالرياء سواء كان ذلك البعض فعلا واجبا أو ذكرا مندوبا أو فعلا مندوبا بشرط الكثرة) وعن فوائد الشرائع (تبطل إذا كان ذلك البعض واجبا أو مندوبا قوليا غير دعاء وذكر، ولو كان مندوبا فعليا لم تبطل إلا مع الكثرة) إلا أنه لم نتحققه، وعن البيان (لو نوى بالندب الرياء فالابطال قوي مع كونه كلاما أو فعلا كثيرا) وفي الذكرى (لو نوى ببعضها الرياء ولو كان بالذكر المندوب بطلت - إلى أن قال -: ولو نوى بالزيادة على الواجب من الأفعال الوجوب أو الرياء أو غير الصلاة فإنه يلتحق بالفعل الخارج عن الصلاة فيبطل إن كثر، وإلا فلا) ونحوه في التذكرة، وظاهر هؤلاء جميعا عدم بطلان الصلاة بالرياء في بعض الأحوال إلا إذا قارنه مبطل آخر من تخلل الفعل الكثير ونحوه.
وقد يقال: إن المتجه مقتضى الاطلاق الذي عرفت، لما فيه من التشريع بقصد جزئية ما قصد فيه الرياء، بناء على البطلان بمثل ذلك قل أو كثر قولا كان أو فعلا واجبا كان أو مندوبا، لقوله (ع) (1): (من زاد في صلاته) ونحوه، ولأن الصلاة عمل واحد قد اعتبر فيه الاخلاص، والرياء ولو ببعضه مناف للاخلاص به، قال الصادق (ع) في خبر ابن مسكان (2) في قول الله (3): (حنيفا