معك قرآن فاقرأ به) في بعض الأخبار العامية التي استدل بها هنا بعض الأصحاب، وإشعار اعتبار عدم إحسان القرآن في الانتقال إلى الذكر بقراءة ما يحسنه، ولغير ذلك من الاعتبارات التي هي جميعا كما ترى، خصوصا البعض.
فإن لم يعلم غير ذلك البعض من القرآن ففي إبدال التكرار أو الذكر قولان، حكي عن جماعة الأول، لأنه أقرب من الذكر، ومال المحقق الثاني إلى الثاني لأنه الصالح (1) للبدلية عن الجميع فللبعض أولى، وعدم الدليل على بدلية التكرير، ولأن الفاتحة سبع آيات مختلفة فالتكرير لا يفيد المماثلة بين البدل والمبدل عنه، وعليه لا يكون التكرير حينئذ عوضا أصلا، اللهم إلا أن يفرض عدم معرفة الذكر فالتكرير حينئذ أولى من السكوت أو الترجمة، فتأمل.
ثم لا يخفى أن مقتضى البدلية ثبوت أحكام المبدل عنه للبدل، فيجب حينئذ في الأخير إن كان المتيسر الأول وبالعكس وكذا الوسط، وفي وجوب مراعاة عدد الآيات في الابدال أو الكلمات أو الحروف احتمالات، بل ما عدا الوسط قولان تسمعهما فيما يأتي إن شاء الله.
(و) أما (إن تعذر) فلم يتيسر له تعلم شئ من الفاتحة أصلا (قرأ ما تيسر من غيرها أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة، ثم يجب عليه التعلم) كما عن الظاهر المبسوط جمعا بين ما دل على القراءة من قوله تعالى (2): (فاقرأوا ما تيسر) والنبوي (صلى الله عليه وآله) (3) (فإن كان معك قرآن فاقرأ به) وقربه للفاتحة، بل يمكن تجشم دعوى دلالة (لا يسقط الميسور بالمعسور) ونحوه عليه، بأن يقدر أن الواجب