الجميع مخل كالسجدتين، والاعتماد على القدمين سنة، وعلى الواحدة مكروه، والمحافظة عليه فيهما من كمال الاحتياط) وكأنه أراد ما ذكرنا، ووجه الفساد بترك الجميع عدم صدق القيام حينئذ، فالظاهر حينئذ إرادة ركن في القيام لا في الصلاة، ضرورة عدم البطلان بالسهو مع التذكر والعود، إذ ليس هو أعظم من القعود سهوا، وأما احتمال أنه يريد بالوقوف على القدمين عدم الوقوف على أصابعهما مثل أو على العقبين فإنه وإن كان واجبا أيضا، بل خبر أبي بصير (1) عن أبي جعفر (ع) المروي في الوسائل عن الكافي وتفسير علي بن إبراهيم (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم على أصابع رجليه حتى نزل طه) دال عليه أيضا بالتقريب المتقدم، لكن دعوى أنه ركن بحيث يبطل الصلاة الوقوف كذلك في تمام الركعة سهوا محل نظر، لصدق القيام حقيقة، وعموم قاعدة السهو السابقة.
وأما إطراق الرأس وانحراف العنق يمينا أو شمالا كما يفعله بعض الأتقياء فلا أرى فيه إبطالا للصلاة، لصدق القيام، خلافا للمحكي عن ظاهر الصدوق فأبطلها بالاطراق، وهو ضعيف، وما أبعد ما بينه وبين المحكي عن التقي من استحباب إرسال الذقن على الصدر الذي لا يتم إلا بالاطراق وإن كان هو ضعيفا أيضا، لظهور الأمر في مرسل حريز (2) السابق بنصب النحر، ولولا إرساله والاعراض عن ظاهر الأمر به لاتجه وجوبه، أما الاستحباب فلا محيص عنه، والله أعلم بحقيقة الحال.
(ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أو يقوم بقدر مكنته) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، لعدم سقوط الميسور بالمعسور، وما لا يدرك كله لا يترك كله، وإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، ولأن طبيعة القيام من