الالتباس أنه الأشهر وإن كان لا يخلو من نظر، لانحصار القائل بمن عرفت، وإلا فالفاضل في المنتهى والتحرير والشهيدان في الذكرى والبيان والمسالك والعليان في جامع المقاصد وحاشيتي الشرائع وغيرهم على ما حكي عن البعض على جواز البناء له على الأول ما لم تفت الموالاة، بل هو مقتضى اعتراض المصنف في المعتبر على المبسوط بأن دليل الاعتداد إذا ارتد بعده جار فيه، وهو كذلك، إذ الردة كما أنها لا تبطله بعده كذلك في الأثناء، ضرورة أن الأذان وإن كان عبادة واحدة مركبة ذات أجزاء لكن ليس كالصلاة التي ليس فيها زمان فترة، اللهم إلا أن يفرق بأنه بعد التمام من قبيل الأسباب التي لا تبطلها الردة، بخلاف الأثناء، وهو كما ترى تحكم يبطله صحة الغسل لو ارتد في أثنائه ثم رجع الذي هو أظهر في السببية، فالمتجه حينئذ جواز البناء له مع عدم فوات الموالاة، أما بناء غيره فمبني على التراسل الذي قد سمعت الكلام فيه، والله أعلم.
المسألة (الثالثة يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه) إجماعا بقسميه، بل المنقول منهما متواتر أو مستفيض جدا كالنصوص (1) أما الإقامة ففي النهاية والمبسوط والمهذب وظاهر النفلية على ما حكي عن بعضها ذلك أيضا، ولعله لظهور بعض نصوص المقام (2) في أن حكاية الأذان لكونه ذكرا، خصوصا صحيح زرارة (3) منها المروي عن العلل، قلت لأبي جعفر (ع) (ما أقول إذا سمعت الأذان قال: أذكر الله مع كل ذاكر) ولخصوص قول الصادق (ع) في المروي عن دعائم الاسلام (4):
(إذا قال المؤذن: الله أكبر فقل: الله أكبر، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقل:
أشهد أن لا إله إلا الله - إلى أن قال -: فإذا قال: قد قامت الصلاة فقل: اللهم أقمها وأدمها واجعلنا من خير صالحي أهلها) بل قد يستفاد من إطلاق المؤذن فيه على المقيم