بذلك لما أطبق عليه العامة العمياء من أن النبي (صلى الله عليه وآله) أخذه من رؤيا عبد الله بن زيد في منامه وعلى كل حال فهما من السنن الأكيدة للصلاة حتى ورد في موثق عمار (1) (لا صلاة إلا بأذان وإقامة) كما أن الأذان منهما يشرع أيضا للاعلام بدخول الوقت بل عن ظاهر جماعة وصريح آخرين أن أصل شرعيته ذلك، وأن شرعيته في القضاء للنص (2) وإن كان قد يناقش فيه بأن النصوص (3) مستفيضة أو متواترة في الدلالة على أن شرعيته للصلاة أيضا مع قطع النظر عن الاعلام، كما أنها ظاهرة في ندبه للاعلام مع قطع النظر عن الصلاة كما تسمع جملة من النصوص في تضاعيف الباب دالة على ذلك فالأولى حينئذ جعل الأصل في مشروعيته الصلاة والاعلام كما صرح به العلامة الطباطبائي بقوله:
وماله الأذان بالأصل رسم * شيئان: اعلام وفرض قد علم وإن استحب هو أو مع الإقامة في مواضع أخر تعرفها فيما يأتي إن شاء الله، فما عساه يظهر من حواشي الشهيد من أنه إنما هو مشروع للصلاة خاصة والاعلام تابع وليس بلازم - لا يخلو من نظر قال هو عند العامة من سنن الصلاة والاعلام بدخول الوقت وعندنا هو من سنن الصلاة ومقدماتها المستحبة والاعلام تابع وليس بلازم وتظهر الفائدة في القضاء وفي أذان المرأة فعلى قولهم لا يؤذن القاضي ولا المرأة لأنه للاعلام وعلى قولنا: يؤذنان وتسر المرأة به وهو كما ترى نعم لا ارتباط لأحدهما بالآخر فلا تتوقف الفائدة المزبورة على تابعية الاعلام، ولعل