وفتوى جماعة، واحتمال إلغاء الخصوصية في العيدين، ومعلومية ندب النداء للاجتماع، وأفضلية المأثور، وإرسال الفاضل العموم المزبور وإن لم نعثر عليه - لا يبعد التعميم لكل صلاة أريد فيها الاجتماع من فريضة أو نافلة، وإطلاق الأصحاب استحباب اللفظ المزبور من غير نص على كيفية خاصة من الوقف أو النصب أو الرفع أو التفريق يستفاد منه عدم تقييد الاستحباب بشئ من ذلك، إما لعدم مدخلية الاعراب أصلا في كل ما أمر بقوله أو في خصوص المقام، فحينئذ يجوز نصب الصلاة في الثلاث ورفعها كما نص عليه غير واحد، والتفريق كما نص عليه الشهيد الثاني، هذا. وعن الحسن أنه يقال في العيدين:
(الصلاة جامعة) والخبر المزبور خال عنه، إلا أنه في بالي أن في بعض الأخبار (1) هذا اللفظ في غير العيدين من بعض الصلوات التي أريد بها الاجتماع كصلاة الغدير أو نحوها، وربما كان ذلك مؤيدا للتعميم المزبور، فلاحظ. وفي كشف اللثام أن الصدوق لم يذكر إلا قول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة (2): (أذانهما أي العيدين طلوع الشمس) قلت: لعل مراده لفظ الصلاة أو مطلق الاعلام لا الأذان المعهود، بل ينبغي القطع بذلك، كما أن ما عن الكشي من أنه روي في ترجمة يونس ابن يعقوب أنه صلى على معاوية بن عمار بأذان وإقامة من الشواذ الغريبة، والله أعلم.
وكيف كان فقد عرفت سابقا أن مقتضى إطلاق - الأدلة بل عموم بعضها خصوصا قول الصادق (ع) منها في موثق عمار (3): (لا صلاة إلا بأذان وإقامة) وغيره - عدم الفرق في استحبابهما بين القضاء والأداء، وحينئذ ف (قاضي الصلوات الخمس